المقداد السيوري
387
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه . ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله . وتصح الوصية إلى المرأة . ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد .
--> ( 1 ) المبسوط 4 / 52 قال : وأما المرأة فتصح أن تكون وصيا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم يجزها . ( 2 ) التهذيب 9 / 245 ، الفقيه 4 / 168 ، الاستبصار 4 / 140 ، الوسائل 13 / 442 .